محمد حسين الحسيني الجلالي
126
لباب النقول في موافقات جامع الأصول
الفصل السادس : في النهي عن بيعتين في بيعة [ 295 ] ( ط ت د س - أبو هريرة رضي الله عنه ) : « أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وآله وسلم نَهَى عن بيعَتَيْنِ في بيعةٍ » . أخرجه الترمذي . وأخرجه الموطأ : قال مالك : بلغه « أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : نهى عن بَيْعتين في بَيعة » . ( جامع الأصول 1 : 446 ) وعن أهل البيت عليهم السلام : [ 296 ] بالاسناد إلى الصادق ، عن آبائه عليهم السلام - في مناهي النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم - قال : « ونهى عن بيعين في بيع » . ( وسائل الشيعة 18 : 38 ) [ 297 ] « 1 » وبالاسناد إلى جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه عن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين أنّه : « نهى عن شرطين في بيع واحد » . وقد اختلف في تأويل ذلك ، فقال قوم : هو أن يقول البائع : أبيعك بالنقد كذا وبالنسيئة بكذا ، ويعقد البيع على هذا . وقال آخرون : هو أن يبيع السلعة بدينار ، على أنّ الدينار إذا حلّ أجله أخذ به دراهم مسمّاة . وقال آخرون : هو أن يبيع منه السلعة على أن يبيعه هو أخرى ، وقال آخرون في ذلك وجوهاً قريبة من هذا . وهذه الوجوه كلّها البيع فيها فاسد ، لا يجوز إلّاأن يفترق المتبايعان على شرط واحِد ، فأمّا إن عقدا البيع على شرطين فذلك المنهيّ عنه ، وهو أيضاً من باب بيعتين في بيعة ، وقد نهي عن ذلك .
--> ( 1 ) . هذا الحديث من زيادات المحقق .